أحمد بن الحسين البيهقي

87

معرفة السنن والآثار

3904 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا وصية لوارث ' . قال الشافعي في رواية / أبي عبد الله : فاستدللنا بما وصفت من عامة نقل أهل المغازي على أن المواريث ناسخة للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وإجماع العامة على القول به . قال أحمد : روينا عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : نسخت آية المواريث الوصية للوالدين والأقربين . قال الشافعي : وكذلك قال أكثر العلماء إلا أن طاوساً وقليلاً معه قالوا : نسخت الوصية للوالدين ومن يرث وثبتت للقرابة غير الوالدين فمن أوصى لغير قرابة لم تجز . 3905 - أخبرنا أبو سعيد - في كتاب الوصايا - حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه - انقطع الحديث من الأصل وإنما أراد ما حكاه في الرسالة من مذهب طاوس في الوصية - . 3906 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو منصور النضروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول : إن الوصية كانت قبل الميراث فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقي الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة . فمن أوصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته .